منتديات أحباب امجدل
مرحبا بكم في منتدانا نتمنى أن نكون عند مستوى تطلعاتكم كما نرجو منكم مشاركتنا و نصحنا للرقي و التطلع للأحسن
منتديات أحباب امجدل
مرحبا بكم في منتدانا نتمنى أن نكون عند مستوى تطلعاتكم كما نرجو منكم مشاركتنا و نصحنا للرقي و التطلع للأحسن
منتديات أحباب امجدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أحباب امجدل

منتديات أحباب امجدل أخبار , انشغالات, مسابقات, بحوث مدرسية, مراجع بكالوريا, دروس تعليمية, مكتبة عامة, برامج, العاب, فيديوهات و دروس اسلامية, قرءان,
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
lamiss885@gmail.com
تعلن ادارة منتديات أحباب امجدل عن فتح هذا الموقع و الذي نتمنى أن يكون ثريا بفظل مساهماتكم و آرائكم و مقترحاتكم لنتطلع و نتقدم بهذا الموقع الى منصات النجاح و لمزيد من الاستفسارات يرجى مكلمتنا على هذا البريد hasbaia28@gmail.com
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
Like/Tweet/+1
المواضيع الأخيرة
» بحث حول مقام الراست
 بخصوص إجراءات  التأهيل الجامعي Icon_minitimeالخميس 5 أكتوبر - 17:20 من طرف hasbaia28

» موقع تحميل كتب مجانية
 بخصوص إجراءات  التأهيل الجامعي Icon_minitimeالثلاثاء 31 مايو - 20:08 من طرف dakhi

» *****كيف أعرف أن جهازي مخترق وكيفية التصرف*****
 بخصوص إجراءات  التأهيل الجامعي Icon_minitimeالثلاثاء 31 مايو - 18:42 من طرف dakhi

» موسوعة الحضارة الأسلامية
 بخصوص إجراءات  التأهيل الجامعي Icon_minitimeالثلاثاء 31 مايو - 18:14 من طرف dakhi

» عضو جديد هل من ترحيب
 بخصوص إجراءات  التأهيل الجامعي Icon_minitimeالثلاثاء 31 مايو - 16:51 من طرف احمد 28

» برنامج أغاني طيور الجنة بدون انترنت
 بخصوص إجراءات  التأهيل الجامعي Icon_minitimeالإثنين 30 مايو - 18:04 من طرف abou maroin

» صورة 546521
 بخصوص إجراءات  التأهيل الجامعي Icon_minitimeالسبت 28 مايو - 12:21 من طرف hasbaia28

» الداء و الدواء -ابن القيم
 بخصوص إجراءات  التأهيل الجامعي Icon_minitimeالسبت 28 مايو - 12:12 من طرف hasbaia28

» lموقع يقدم الكثير من الخدمات
 بخصوص إجراءات  التأهيل الجامعي Icon_minitimeالجمعة 27 مايو - 20:08 من طرف hasbaia28

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الإثنين 8 يونيو - 8:30

 

  بخصوص إجراءات التأهيل الجامعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abou maroin
Admin
Admin
abou maroin


عدد المساهمات : 51
نقاط : 3247
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/12/2015
العمر : 39
الموقع : medjedel
الصورة الشخصية :  بخصوص إجراءات  التأهيل الجامعي Icon_zodiac_libra_1

 بخصوص إجراءات  التأهيل الجامعي Empty
مُساهمةموضوع: بخصوص إجراءات التأهيل الجامعي    بخصوص إجراءات  التأهيل الجامعي Icon_minitimeالأربعاء 2 ديسمبر - 16:52

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة باجي مختار / عنابة
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير
نيابــة العمادة للدراسات العليا و البحث العلمي و العلاقات الخارجية
إلى السادة والسيدات
- رؤســــاء الأقسـام
- رئيس المجلس العلمي للكلية
- رؤسـاء اللجان العلمية للأقسـام
الموضوع : بخصوص إجراءات التأهيل الجامعي
المرجـع: - المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 17 أوت 1998
- المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 23 أوت 2003
يشرفني، أن أوافيكم بمختلف الإجراءات الواجب اتخاذها خلال المراحل المختلفة لعملية التأهيل الجامعي كما نصت عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها في المرجع أعلاه.
يكتسي الـتأهيل الجامعي أهمية كبري في إطار التنظيم الجديد للدراسات ما بعد التدرج ، حيث يشكل مرحلة هامة في السيرة العلمية للأستاذ الباحث حيث ترتكز أساساً على مبدأ الترقية عن طريق البحث .
وفي هذا السياق نصت المادة 04 من المرسوم التنفيذي ، رقم 98-254 المؤرخ في 17 أوت 1998 ، المتعلق بالتكوين في الدكتوراه والتكوين ما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي على أن :
" التأهيل الجامعي يكرس بالنسبة للأستاذ الباحث مستوى عالياً من الكفاءة والقدرة العلمية ، تمنحه لجنة التأهيل ، لأساتذة باحثين ينشطون في منصب عملهم ، وحققوا أعمال بحث ذات مستوى عال وثمنوا نتائجهم بمنشورات في مجلات ذات سمعة معترف بها ، أو قدموا عروضاً وطنية أو دولية أو كليهما أو أودعوا براءات ''
من أجل هذا ، وبالنظر للأهداف المسطرة بخصوص التأهيل الجامعي ، فإنه علي الكل ، مصالح نيابة العمادة للدراسات العليا و البحث العلمي و العلاقات الخارجية ، والمجلس العلمي للكلية و اللجان العلمية للأقسام، الكل في إطار صلاحياته أن يقوم بمهامه على الوجه الصحيح .

أما عن إجراءات التأهيـل الجامعي فإنها تتم على ثلاث مراحــل :
1- تسجيل المتر شح على مستوى إدارة جامعة باجي مختار- عنابة
2- التقييم العلمي لملف المترشح من طرف ثلاث مقررين ( خبراء)
3- التقديم الشفهي للأعمال من طرف المترشح أمام لجنة تحكيم تبث نهائياً في منح التأهيل
المرحلة الأولــي : تسجيل المتر شح
نشير في البداية إلى أن التأهيل الجامعي لا يفرض موعداً للتسجيل و لا للتحضير و لا تفرض على المتر شح الإشراف على أعماله من طرف مدير بحث.
1- شروط التسجيل :
طبقاً لأحكام المادة 111 من المرسوم التنفيذي 98-254 ، المنشور الوزاري رقم 04 المؤرخ في 26 مارس 2005 ، تطبيقاُ لما ورد في المقرر الوزاري 198 المؤرخ في 12 أوت 2003 ، فأن التأهيل الجامعي يخص الأساتذة المثبتين في وضعية نشاط و الحائزين على شهادة الدكتوراه بالمفهوم المنصوص عليه في المرسوم رقم 98 -254 المؤرخ في 17 أوت 1998 ، المتعلق بالتكوين في الدكتوراه والتكوين ما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي ، أو شهادة تعادلها، كما يخص أيضاً الأساتذة المثبتين في وضعية نشاط الحائزين على دكتوراه الدرجة الثالثة .
ويشترط لقبول ملف المترشح إثبات استمرارية نشاطه بتقديم مقال نشر في مجلة معترف بها زيادة على المقالات التى اشتملها ملف مناقشة أطروحة الدكتوراه.
2- مكونات ملف التسجيــل :
يودع ملف الترشح لأجل التسجيل للتأهيل الجامعي لدى نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي. يجب أن تكون وثائق ملف الترشح ممسوكة ومرتبة وفقاً للنموذج المقترح من نيابة المديرية. تقوم نيابة المديرية بمراقبة المطابقة الإدارية و التنظيمية لملف المترشح الذي يجب أن يتضمن الوثائق التالية :
2-1 طلب خطي موجه الى السيد مدير الجامعة مرفقاً بكل الوثائق الإدارية التي تثبت على الخصوص الوضعية القانونية للمترشح ومؤهلاته العلمية ، والمتكونة أساساً من الوثائق الثالية :
 مقالاً ( طبعة) منشوراً في مجلة معترف بها
يجدر التنبيه إلى أنه طبقاً للمنشور الوزاري رقم 4 فإن على الحائزين على الدكتوراه أن يقدموا مقالاً منشوراً في مجلة معترف بها من غير المقال أو المقالات التى اشتملها ملف مناقشة الدكتوراه .
نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها وفي حالة عدم وجودها نسخة مصادق عليها من
الشهادة النهائية للتدرج
نسخة من شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها . في هذه الحالة الإخيرة يودع مرفقاً بالملف نسخة مصادقاً عليها من المعادلة المسلمة من مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أو دكتوراه الدرجة الثالثة
 مقرر التثبيت
 شهادة عمل للسنة الجارية
 نسخة من عقد الميلاد
 صورة شمسية
 ظرفان بعنوان الطالب(ة)
إشهاد بعدم قيام التمرشح بتسجيل مماثل ، خلال السنة الجامعية الجارية ، لدى مؤسسة أخرى ، مع ذكر المؤسسة الجامعية التي قدم بها ترشحا من قبل في حالة ما إذا قام بذلك(استمارة
توجد لدى نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي )
ويجدر التنبيه الى أن طلبات التسجيل لا يجوز أن تودع إلا مرة واحدة خلال نفس السنة الجامعية.
2-2 نسخة من أطروحة الدكتوراه، مرفقة بملخص من 05 نسخ
2-3 سيرة ذاتية كاملة و مفصلة على قدر المستطاع، مبينة لمختلف مراحل المسار
البيداغوجي و العلمي للمتر شح.
- تحرير السيرة الذاتية يجب أن يهيكل بطريقة تبرز بصفة واضحة المسار البيداغوجي للمترشح (نشاطات التدريس، المقاييس المدرسة، تأطير مذكرات التخرج، المسؤوليات البيداغوجية....) و كذا نشاطات البحث المباشرة و المنجزة.
يجب أن تكون السيرة الذاتية مرفقة بالوثائق الخاصة بكامل الأعمال العلمية المنجزة من طرف
المترشح ومنها على الخصوص :
 نسخ مقررات المقالات الأصلية المنشورة بالمحلات العلمية المتخصصة ذات لجان قراءة و
ذات نوعية معترف بها.
 المداخلات العلمية الشخصية المنشورة في حوليات المؤتمرات المتخصصة (يمكن اعتماد هذه
الأخيرة بواسطة شهادات المشاركة).
 المطبوعات التي أنجزها المتر شح و /أو التي شارك فيها.
براءات الاختراع المسجلة و المصادق على صحتها.
2-4 حوصلة من خمسة عشر (15) صفحة على الأكثر يجب أن يكون مضمونها
مقتصرا على نشاطات البحث التي قام بها المترشح، يجب أن تحرر هذه الوثيقة الخلاصة بالمنهجية والصرامة العلمية اللائقة مرفقة بفهرس المراجع.
يجب على المترشح أن يراعي في هذه الوثيقة أساسا عرض و وصف موضوع أو مواضيع البحث المنجزة من بين المواضيع الحديثة جدا و التي أعطت نتائج علمية هامة، و كذا آفاق البحث التي ينوي تطويرها مستقبلا .
3 -دراسة طلب التسجيل :
بعد التحقق من المطابقة الإدارية والتنظيمة لملف الترشح للتأهيل الجامعي المودع ، يقوم نائب مدير الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي الدراسات ما بعد التدرج والبحث العلمي بتحويله إلى عميد الكلية بموجب إرسال يتضمن ذكر كل الوثائق المرفقة التى تم إيداعها من قبل المترشح .
فطبقاُ للمادة 45 من المرسوم التنفيذي03-279 المحدد لمهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها يتولى المجلس العلمي للكلية بالبث في قابلية ملف الترشيح للتأهيل الجامعي.
إن هذه الدراسة الأولى تشكل عملية تقييم دقيق و اعتيادي للملف، لكنها تسمح فقط بالتعرف
و إنتقاء الملف الذى يتطباق مع المتطلبات والأهداف العلمية للتأهيل الجامعي .
على اللجنة العلمية للقسم أن تعكف بدقة على تقدير عدد ونوعية الأعمال العلمية المنشورة بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه و تدون قراراتها في محاضر ، التى تتضمن إما قبول ملف الترشح أو عدم قبول ملف الترشح ، ثم إحالة الملف على المجلس العلمي للكلية للإطلاع و إبداء الرأي فيه.
 في حالة قبول ملف الترشح يعطى الترخيص لتسجيل المترشح من قبل رئيس الجامعة.
 أما في حالة رفض ملف الترشح يبلغ المترشح كتابيا في الثلاثين يوماً على الأكثر التى تلي تاريخ إيداع ملف الترشح .

المرحلة الثــانية : التقييم العلمي للملف
تخص هذه المرحلة التقييم المعمق لملف المترشح للتأهيل الجامعي
يعين رئيس الجامعة بناءً على إقتراح المجلس العلمي للكلية ثلاث مقررين خبراء متخصصين في المجال الذى ينتمى إليه المترشح حيث توكل لهم مهمة تقييم الملف.
يجب أن يكون واحدا على الأقل من المقررين الثلاثة يعمل خارج المؤسسة التى ينتمى اليها المترشـح .
 مهـام المقرريـــن الخبراء :
 تقدير المكانة التى شغلها المترشح داخل الأسرة الجامعية ، وضمن فريق أو فرق بحث في ميدان تخصصه ، وكذا الخبرة التى تحصل عليها في الميدان البيداغوجي.
تقييم النوعية العلمية ، وفرادة الأعمال المنجزة ، وإظهار القدرة والكفاءة العلمية التى وصلها المترشح وإبراز ذلك في تقريرهم
 يجرى المقررون خبراتهم كل على حدي
 آجال إرسال التقاريـر
يجب أن ترسل التقارير إلى نائب مدير الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي في أجل لا يتعدى الشهرين (02) في ظرف مختوم مميز بالسرية .
بعد استلامه التقارير الثلاثة ، يرسلها نائب مدير الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج إلى عميد الكلية لدراستها من قبل المجلس العلمي للكلية والبث في قدرة المترشح على التقدم أمام لجنة تحكيم . ويجب على المجلس العلمي أن يقيد استنتاجاته في محضر .
 في حالة ما إذا أبدى واحداً على الأقل من خبراء التـقييم راياً سلبياً معتمداً على تحفظات موضوعية ، فإن المترشح لا يرخص له بالتقدم أمام لجنة التحكيم .
 إذا كانت التقارير الثلاثة إيجابية ، يمنح الترخيص للمترشح للتقدم أمام لجنة التحكيم .
المرحلة الثــالثة : التقدم أمام لجنة التحكيم
تمثل هذه العملية آخر مراحل الإجراءات حيث باقتراح من المجلس العلمي للكلية يقوم رئيس الجامعة بإصدار مقرر للترخيص بالمناقشة.
تتكون لجنة التأهيل من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أعضاء .
يعـد المقررون الخبراء الذين أعدوا تقارير التقييم أعضاء في لجنة التحكيم ويعينون بصفة " أعضاء مدعوون " وتكون لهم " أصوات استشارية" خلال مداولات اللجنة
يجب أن يكون ثلث (1/3 ) اللجنة على الأقل أو نصفها على الأكثر من خارج المؤسسة التي يمارس فيها المترشح نشاطه، ويتم اختبارهم لكفاءتهم في مجال الإهتمام.
ويمكن علاوة على ذلك استدعاء اخصائي ذي مستوى عالي " بصفته عضو مدعو " للمشاركة في أعمال اللجنة وللعضو المدعو صوت استشاري أثناء مداولات اللجنة .
يطلع مسبقاً أعضاء لجنة التأهيل المعينون على ملف المترشح ، ونسخ من تقارير التقييم المعد من المقررين .
يقدم المترشح للتأهيل الجامعي أمام لجنة التأهيل عرضاً حول أعماله العلمية و البيداغوجية ويجيب بعد ذلك علي أسئلة أعضاء اللجنة في إطار نقاش يهدف إلى إثبات قدرة المترشح على تصور أعمال البحث وإدارتها وتنظيمها وتنسيقها بكل استقلالية .
بعد انتهاء المناقشة بين اللجنة و المترشح ، تتداول اللجنة في جلسة مغلقة في منح التأهيل وتصدر قرارها .
قرار اللجنة قرار نهائي و لا رجوع فيه ويتخذ بأغلبية الأصوات ، وفي حالة تساويها يكون صوت الرئيس مرجحاً.
تدون أعمال اللجنة في تقرير مؤرخ يوقع عليه كل أعضاء اللجنة ويرسله رئيس اللجنة إلى رئيس الجامعة.
في حالة رفض منح التأهيل الجامعي للمترشح يبلغ رئيس اللجنة كتابياً المترشح مع توضيح الأسباب التي عللت قرار اللجنة ويمكنه إعادة الطلب للتأهيل الجامعي عندما ترفع التحفظات وذلك في أجل يقدر بستة (6) أشهر على الأقل بعد التأجيل .

نشير في الأخير إلى أنه طبقاً للمادة 110 من المرسوم التنفيذي 98-254 فإن المترشح الذي يحوز على التأهيل الجامعي يحصل على لقب أستاذ مؤهل في رتبة أستاذ محاضر أ ". ويسلم " شهادة التأهيل الجامعي " موقعة من طرف مدير الجامعة
وتفضلوا بقبول تحياتي الخالصة

عنابة في 14/02/2009
نائب عميد الكلية للدراسات العليا و البحث العلمي و العلاقات الخارجية
الدكتور الشريف ريحان

نسخة إلى:
- عميد الكلية
- للإعلان
- للحفظ

الوثائق المطلوبة في ملف التأهيل الجامعي :

- طلب خطي موجه إلى مدير الجامعة
- مقالاً منشوراً في مجـلة محكمة
- سيـرة ذاتيـة
- نسخة من شهادة البكالوريا ( أو شهادة نهائية للتدرج)
- شهادة الدكتوراه أو شهادة الدكتوراه الدرجة الثالثة
- مقرر التثبت
- شهادة العمل للسنة الجارية
- صورة شمسية
- إشهاد بعدم قيام المترشح بتسجيل مماثل في جامعة أخرى
- نسخة من الأطروحة مرفقة بملخص من 05 نسخ
- حوصلة تتعلق بنشاطات البحث التى قام بها المتر شح

يشهد نائب مدير الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج والبحث العلمي والتأهيل الجامعي بأن :
السيـد (ة) : ........................................................................................................................................
الرتبة :.......................................................................................................................................
مؤسسـة الإلحاق:.................................................................................................................................
الكلية :......................................................................................القسـم............................................
قد أودع لدى مصالحنا ملفاً خاصاً بطلب التأهيل الجامعي وقد اشتمل على الوثائق التاليـة :
 طلب خطي موجه الى مدير الجامعة
 مقالاً منشوراً في مجـلة
 سيـرة ذاتيـة
 نسخة من شهادة البكالوريا ( أو شهادة نهائية للتدرج)
 شهادة الدكتوراه أو شهادة الدكتوراه الدرجة الثالثة
 مقرر التثبت
 شهادة العمل للسنة الجارية
 صورة شمسية
 إشهاده بعدم قيام المترشح بتسجيل مماثل في جامعة أخرى
 نسخة من أطروحة الدكتوراه مرفقة بملخص من 08 نسخ
 سيرة ذاتية
 حوصلة تتعلق بنشاطات البحث التى قام بها المتر شح
حرر بوهران بتاريخ .........................................20

عن/ نائب المدير
رئيس المصلحة
تنبيه :لا تسلم المصلحة الوصل إذا كان ينقص الملف أية وثيقة من الوثائق المشار اليها أعلاه
...........................................
أنا الممضـي (ة) أسفلـه :
السيد (ة).....................................................................................................................................
المولود(ة) بتاريخ : .................................................................. بــ:.............................................................
الوظيفـة : ........................................................................................................................................
بجامعـة : ........................................................................................................................................
الكليــة: ........................................................................................................................................
القســم : ........................................................................................................................................
أصرح بشـرفي بأنني لــم أودع خلال هذه السنة الجامعـة . . 20 / . . 20 ملفاً مماثلاً بغرض الحصول على التأهيـل الجـامعي لدى مؤسسة جامعية أخرى .
كما أصرح بأنــه سبق لي ، قبل هذه السنة الجامعة ، أن أودعت ملفـاً للتأهــيل الجامعي بجـامعة : ......................................................................................................................خلال السنة الجامعية . . 20 / . . 20 (1)
حررت هذه الشهادة بتاريخ ...............................................20
المصـرح
الإسم واللقب والتوقيع
1- تخص هذه الفقرة الأشخاص الذين سبق لهم إيداع ملفاُ للتأهيل الجامعي في جامعة أخري
.......................................................
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة التكوين المتواصل
مركز عنابة
المقياس: المـــــالية المحلية
* تقنيات الميزانية
* تقنيات تثمين ممتلكات البلدية
أولاً : تقنيات الميزانية :
1- هيكل ميزانية البلدية:
1-1 – وثائق الميزانية
أ - الميزانية الأولية- B.P -
ب - فتح الإعتمادات المسبقة -O.C.A - و الترخيصات الخاصة-A.S -
ج- الميزانية الإضافية- B.S -
أمثلة تطبيقية
1-2 – محتوى الميزانية
أ - قسم التسيير
ب - قسم التجهيز والاستثمار
ج- حافظة أبواب الميزانية للجماعات المحلية
أمثلة تطبيقية
2- التحضير ، التصويت ، المصادقة ، وتنفيذ الميزانية:
2-1 – تحضير الميزانية :
أ - قواعد تحضير الميزانية
ب - المتدخلون في تحضير الميزانية
2-2- التصويت و مناقشة الميزانية
2-3- المصادقة على الميزانية
2-4- تنفيذ الميزانية
أ - المتدخلون في عملية التنفيذ
أ-1- رئيس المجلس الشعبي البلدي ( الآمر بالصرف )
أ-2- أمين الخزينة البلدي ( المحاسب العمومي )
ب - مراحل تنفيذ الميزانية
ب-1- في مجال النفقات
ب-2- في مجال الإيرادات
أمثلة تطبيقية
2-5 – المحاسبة الإدارية
أ- المسك القانوني لمحاسبة البلدية
ب- الحساب الإداري (C.Aَ )
ج- حساب التسيير (C.G )
أمثلة تطبيقية
3- الرقابة على الميزانية :
3 -1- الرقابة الإدارية
أ- رقابة المجلس الشعبي البلدي
ب- رقابة الوصاية
ج- رقابة أمين الخزينة البلدي
د- رقابة المفتشية العامة لوزارة الداخلية
ه- رقابة المفتشية العامة للمالية
3 -2- الرقابة القضائية ( الغرفة الإقليمية )
ثانياً : تقنيات تثمين الممتلكات :
1- تحديد ومتابعة الممتلكات:
1-1- تحديد الممتلكات
1-2- متابعة الممتلكات
أ- سجل جرد المنقولات ( Registre d’inventaire)
ب- سجل مكونات الأملاك ( Sommier de consistance )
أمثلة تطبيقية
2- أنواع الممتلكات :
2-1- ممتلكات منتجة للمداخيل
2-2- ممتلكات غير منتجة للمداخيل
أمثلة تطبيقية
3- تثمين الممتلكات البلدية:
3-1- الطرق التقنية للتدخل
أ - الاستغلال المباشر لمصلحة بلدية
ب- الاستغلال المباشر لوكالة مستقلة ماليا دون الشخصية المعنوية
ج - الاستغلال عن طريق شخص معنوي مختلف عن البلدية
د- التنازل لفائدة الغير
ه- التأجير
و- الاستغلال عن طريق المقاولة
أمثلة تطبيقية
3- 2 - أساليب تثمين الممتلكات البلدية
3-3 - ترقية النشاطات المحلية
أهم المراجع المتعلقة بــــ:
* تسيير ميزانية البلدية
* تسيير ممتلكات البلدية
القوانين:
* قانون رقم 81-01 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الهيئات و الأجهزة العمومية. (JORA N° 6 du 10-02-1981).
* القانون 82-14 المؤرخ يوم 30-12-1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983.
*القانون 84-12 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات.
. (JORA N° 26 du 26-06-1984)
* القانون 84- 17 المؤرخ يوم 07-07- 1984 المتعلق بقانون المالية المعدل و المتمم.
* قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان 1410 الموافق 7 أبريل 1990 يتعلق بالبلدية.
. (JORA N° 15 du 11-04-1990)
* قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية.
.(JORA N° 35 du 15-08-1990)
* قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري.
.(JORA N° 49 du 18-11-1990)
* قانون رقم 90-29 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتهيئة والتعمير.
.( JORA N° 52 du 02-12-1990 )
* قانون رقم 90-30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية.
.(JORA N° 52 du 02-12-1990)
* قانون رقم 01 - 10 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون. (JORA N° 35 du 04-07-2001) المناجم.
الأوامر:
- * أمر رقم 74-26 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات.
.(JORA N° 19 du 05-03-1974)
* أمر رقم 75-35 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
.(JORA N° 37 du 09-05-1975)
* أمر رقم 95-20 ليوم 19 صفر عام 1416 الموافق 7 يوليو سنة 1995، يتعلق بمجلس المحاسبة..
.(JORA N° 39 du 23-07-1995)
المراسيم:
* مرسوم رقم 67-144 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات و إيراداتها.
.(JORA N° 71 du 31-08-1967)
* مرسوم رقم 70-156 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير.
.(JORA N° 94 du 10-11-1970)
* مرسوم رقم 75-103 المؤرخ يوم 27-08-1975 المتعلق تطبيق لأحكام الأمر 74-26 المؤرخ يوم 20-02-1974 و المتعلق بإنشاء احتياطات عقارية لفائدة البلديات.
* مرسوم رقم 76-27 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفية المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الأراضي التابعة للاحتياطات العقارية.(JORA N° 17 du 27-02-1976).
* مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفية المالية.(JORA N° 17 du 27-02-1976) لامتلاك الأراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية.
* مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و التسيير العقاري و الهيئات و الأجهزة العمومية.
.(JORA N° 12 du 24-03-1981)
* مرسوم رقم 83-699 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق برخصة الطرق. .(JORA N° 49 du 29-11-1983) و الشبكات
* مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة. (JORA N° 12 du 20-03-1984) مصاريف البلديات وإيراداتها.
* مرسوم رقم 85-12 مؤرخ في 5 جمادى الأولى 1405 الموافق 26 يناير 1985 يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها. (JORA N° 5 du 27-01-1985) * مرسوم رقم 85-13 26 يناير 1985 يحدد شروط استعمال الشواطئ. . (JORA N° 5 du 27-01-1985)
* مرسوم رقم 85-14 مؤرخ في 5 جمادى الأولى 1405 الموافق 26 يناير 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها.
.(JORA N° 5 du 27-01-1985)
* مرسوم رقم 86-227 مؤرخ في 27 ذو الحجة 1406 الموافق 2 سبتمبر 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها..
.(JORA N° 36 du 03-09-1986)
* مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الأول 1407 الموافق 4 نوفمبر 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله..
.(JORA N° 45 du 05-11-1986)
* مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور..
.(JORA N° 3 du 20-01-1988)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 29 ربيع الثاني 1412 الموافق 2 نوفمبر 1991 يحدد شروط إحداث المنشآت الرياضية واستغلالها.
.(JORA N° 54 du 03-11-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-311 مؤرخ في 28 صفر 1412 الموافق 7 سبتمبر 1991 يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم.
.(JORA N° 43 du 18-09-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 28 صفر 1412 الموافق 7 سبتمبر 1991 يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين.
.(JORA N° 43 du 18-09-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر 1412 الموافق 7 سبتمبر 1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها.
.(JORA N° 43 du 18-09-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 28 صفر 1412 الموافق 7 سبتمبر 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.
.(JORA N° 43 du 18-09-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى 1412 الموافق 23 نوفمبر 1991 يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك.
(JORA N° 60 du 24-11-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الأولى 1412 الموافق 23 نوفمبر 1991 يتعلق بجرد الأملاك الوطنية.
.(JORA N° 60 du 24-11-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 92-19 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
.(JORA N° 5 du 22-01-1992)
* مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة..
.(JORA N° 9 du 09-02-1993)
* مرسوم تنفيذي رقم 93-57 المؤرخ يوم 27-02-1993 المتعلق بنفقات التجهيز للدولة.
* مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذو القعدة 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها.
.(JORA N° 30 du 09-05-1993)
* مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر.
.(JORA N° 73 du 10-11-1993)
* مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها.
.(JORA N° 67 du 19-10-1994)
* مرسوم تنفيذي رقم 94-322 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الاستثمار.
.(JORA N° 67 du 19-10-1994)
* مرسوم تشريعي رقم 94-13 المؤرخ يوم 24-04-1994 المحدد للقواعد الخاصة بالصيد.
* مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة.
.(JORA N° 6 du 24-01-1996)
* مرسوم تنفيذي رقم 97-268 مؤرخ في 16 ربيع الأول 1418 الموافق 21 يوليو 1997، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم.
.(JORA N° 48 du 23-07-1997)
القرارات:
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لإنجاز البناءات المدرسية من غير البناءات التابعة للتعليم الابتدائي والتعليم العالي.
.(JORA N° 30 du 12-04-1968)
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 يتضمن توزيع التكاليف الخاصة بالبناءات المدرسية والبلديات.
.(JORA N° 30 du 12-04-1968)
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20-02-1968 والمتعلق بتسديد قبل الحوالات لبعض الأعباء الضرورية للبلديات.
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى 1405 الموافق 22 يناير 1985 يتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي لا تندرج في البرامج إلى فصول فرعية لحسابات المصاريف والإيرادات، وبنود بشأن إطار ميزانيتي البلديات وحساباتها.
.(JORA N° 17 du 17-04-1985)
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان 1405 الموافق 16 مايو 1985 يحدد كيفيات التطبيق التدريجي في البلديات للإطار المالي المحدد بالمرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 17 مارس سنة 1984،
.(JORA N° 29 du 10-07-1985)
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في21 مايو 1986 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذج من أجل التأجير و رسوم التوقف أمام الأسواق و الدخول إلى الأماكن و الموضوعة للمزايدة لصالح المستغلين الخواص.
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في08 جويلية 1986 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذج الخاص بالمزايدة المتعلقة بمسالخ البلديات.
* قرار وزير المالية المؤرخ يوم 21-07-1987 المحدد لنموذج سجل الجرد.
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في16 جويلية 1988 يتضمن الشكل الإطار لميزانية البلدية.
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في12 جوان 1989 يتضمن مساهمات الولاية و البلدية في دعم مبادرات الشباب و الممارسة الرياضية.
* قرار وزير الاقتصاد المؤرخ يوم 01-02- 1992 المحدد لقيمة شراء الأدوات غير مستهلكة لأول استعمال و غير قابلة للتسجيل في دفتر الجرد.
* قرار وزير الاقتصاد المؤرخ يوم 04-02- 1992 المحدد لنموذج و تقنيات إعداد بطاقة التعريف بعقارات الأملاك العامة.
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994، يحدد المخطط التوجيهي الوطني لإقامة أسواق الجملة للخضر والفواكه.
.(JORA N° 30 du 15-05-1994)
* قرار وزاري مشترك مؤرخ 14-02-1995 المتعلق بنقائص التحصيل مقارنة بالتنبؤات الجبائية للجماعات المحلية.
المنشورات:
* منشور وزير المالية المؤرخ يوم 26-10-1979 المتعلقة بمسك دفتر الجرد.
* منشور وزير المالية رقم 1015 المؤرخ يوم 25-02-1982 المتعلقة بجرد الأملاك الوطنية.
* منشور وزير المالية رقم 1185 المؤرخ يوم 25-02-1982 المتعلقة بجرد الأملاك الوطنية المنقولة و العقارية.
* منشور وزاري مشترك رقم 4508 المؤرخ يوم 13-06-1985 المتعلق بتسيير ممتلكات الجماعات المحلية.
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 1047 المؤرخ يوم 29-04-1986 المتعلق بتسيير ممتلكات الجماعات المحلية.
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 1047 المؤرخ يوم 29-04-1986 المتعلق بتسيير الممتلكات المحلية.
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 643 المؤرخ يوم 23-03-1987 المتعلق بالعقارات المؤجرة من طرف الجماعات المحلية.
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 698 المؤرخ يوم 12-04-1987 المتعلق بالممتلكات المنقولة للجماعات المحلية.
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 574 المؤرخ يوم 14-03-1987 المتعلق بالدومين العمومي البلدي.
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 15 المؤرخ يوم 28-04-1987 المتعلق الاستعمال الغير عقلاني للوسائل العامة.
* منشور وزير المالية رقم 1011 المؤرخ يوم 15-02-1987 المتعلق ببيع المنقولات غير قابلة لوضعها تحت تصرف الأملاك الوطنية.
* منشور وزير المالية رقم 2068 المؤرخ يوم 16-10-1988 المتعلق بالمركبات الإدارية المتعرضة لأضرار.
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 01 المؤرخ يوم 26-12-1993 المتعلق بمسك سجل الجرد و سجل الممتلكات.
* منشور رئيس الحكومة رقم 06 المؤرخ يوم 26-12-1993 المتعلق بتسيير و جرد الممتلكات العامة.
* منشور وزير المالية رقم 1325 المؤرخ يوم 28-11-1994 المتعلق بالجرد العام للممتلكات الوطنية المستخدمة.
* منشور وزاري مشترك بين وزارة المالية و وزارة الداخلية رقم 26 المؤرخ يوم 11-05-1994 و المتعلق بتحسين موارد الجماعات المحلية.
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 842 المؤرخ يوم 07-09-1994 المتعلق التأجير و التنازل لفائدة الغير في المصالح العمومية المحلية.
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 3601 المؤرخ يوم 12-12-1994 المتعلق بقواعد إنشاء الأكشاك التجارية.
* منشور وزاري مشترك المؤرخ يوم 20-05-1994 و المتعلق بأوقات نشاط أسواق الجملة للخضر و الفواكه.
* منشور وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 419 المؤرخ يوم 02-09-1997 المتعلق بإعادة تثمين ممتلكات الجماعات المحلية.
* منشور وزاري مشترك بين وزارة المالية و وزارة الداخلية رقم 01 المؤرخ يوم 24-03-1998 و المتعلق ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني العمومي.
* منشور وزير التجارة رقم 17 المؤرخ يوم 20-01-1998 المتعلق بتنظيم أسواق الجملة للخضر و الفواكه.
التعليمات:
* تعليمة وزارية مشتركة C1 تتضمن العمليات المالية للبلدية.
* تعليمة رئاسية رقم 19 المؤرخة يوم 27-01- 1982 و المتعلقة بتسيير ممتلكات البلدية.
* تعليمة وزارية مشتركة رقم 09 المؤرخة يوم 24-10-1990 و المتعلقة بسير الوكالات المكلفة بتسديد نفقات مخصومة من ميزانية الجماعات المحلية.
* تعليمة وزير الاقتصاد رقم 798 المؤرخة يوم 27-02-1992 المتعلقة بتسيير الأملاك العامة للدولة.
* تعليمة وزير الاقتصاد رقم 889 المؤرخة يوم 01-12-1992 المتعلقة بجرد الأملاك المنقولة للإدارات و الهيئات العمومية للدولة.
* تعليمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 111 المؤرخة يوم 01-02-1993 المتعلقة بتسيير، تثمين و صيانة ممتلكات الجماعات المحلية.
* تعليمة رقم 19 المؤرخة يوم 30-03-1994 و المتعلقة بالإجراءات الجديدة لمنح إعانات استثنائية للتوازن.
* تعليمة وزارية مشتركة رقم 331 المؤرخة يوم 24-06-1995 و المتعلقة بالإجراءات الجديدة للضمان و تعويض القيم الناقصة في الإيرادات الضريبية الجماعات المحلية.
* تعليمة رئيس الحكومة رقم 17 المؤرخة يوم 10-04-1996 المتعلقة بالحفاظ على قيم الأملاك العامة.
* تعليمة وزير الاقتصاد رقم 3439 المؤرخة يوم 22-08-1998 المتعلقة بالعمليات التقليدية لأملاك الدولة بالترخيص المسبق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://medjedel.forumalgerie.net
 
بخصوص إجراءات التأهيل الجامعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أحباب امجدل :: منتديات التربية و التعليم :: كل ما يتعلق بالبكالوريا حوليات مواضيع و مراجع-
انتقل الى: